الصلاة في حال السكر إنما دل على حظر الشرب الذي يوجب السكر قبل الصلاة.
وليس لقائل أن يقول: (إن فحوى هذا الكلام يدل على نهيه تعالى عن السكر قبل وقت الصلاة، حتى إذا حضر وقتها دخل المخاطب فيها وهو خال من السكر، مباح له فيما عدا أوقات الصلاة). وذلك أن تحريم السكر عليه في كل حال مما يعلم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أوقات الصلاة متقاربة، فإذا كان منهيا عن دخوله في فعل كل صلاة وهو سكران مع تقارب أوقات الصلاة، فهو منهي عن السكر جملة، لأنه إن سكر بعد صلاة الظهر لم ينتبه إلى صلاة العصر في الأغلب إلا وهو سكران، لتقارب الوقتين، وكذلك حاله إن سكر بعد الصلاة العصر ودخل في وقت المغرب، فعلم أن النهي عن السكر عام.
7 - وقال بعضهم: إنما تضمن هذا النهي الدلالة على أن الصلاة تجب إعادتها في حال الصحو إذا فعلت في حال السكر. فان قال قائل:
إذا حمل معنى هذه الآية على أن المراد السكران الذي لم يبلغ إلى حد يوجب زوال التكليف عنه، فكيف يجوز أن يكون منهيا عن فعل الصلاة في هذه الحال، مع اتفاق المسلمين على أنه مأمور بفعل الصلاة فيها!.
قيل له: يجوز أن يكون هذا النهي متوجها إلى الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وآله أو في الجماعة تعظيما للنبي، وتوقيرا للجماعة وتنزيها لها عن معاينة السفه والخلاعة، وهذا قبل تحريم الخمر، فكأنه تعالى إنما نهاهم عن حضور الجماعة أو الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله، وهم على تلك الحال من