ثم ذكر الاعداد الثلاثة فنبه بذلك على طريقة التخيير. وبعد، فان العلم بأنه لا يسوغ نكاح ما فوق الأربع في حال واحدة كالضرورة من فحوى الآية ومن دين الرسول صلى الله عليه وآله، فلا معنى لإطالة الكلام في ذلك. وفي ما ذكرناه منه كاف بتوفيق الله تعالى.
فصل (وآتوا النساء صدقاتهن) وربما سألوا بعد ذلك فقالوا: كيف قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، والنحلة هبة والصداق واجب [1]!
فالجواب: انه سبحانه فرض الصداق للنساء، فكان هبة منه سبحانه لهن، لا هبة من أزواجهن، وقد كان الآباء يأخذون ذلك لنفوسهم، ألا ترى إلى قوله تعالى في قصة موسى (ع): (إني أريد أن، أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) [2] فاستخدمه بمهر ابنته، فجعل تعالى ذلك للنساء دون آبائهن وذلك واضح بمشيئة الله.