بفاحشة لما لم تكن الحجة عليهم في تحريمه قائمة، لئلا يقال فيمن ولد من هذا النكاح: أنه من زنية وفاحشة، لان نكاحهم في الجاهلية لا يطلق عليه اسم الزناء والفاحشة، وكذلك كل نكاح كان بين رجل وامرأة على السنة التي يستن بها أهل ملتهما أي ملة كانت ملل أهل الكتاب وأهل الشرك، فليس بزناء وإن كان مخالفا لما حده الله وفرضه، والزناء والفاحشة هو: نكاحهما على غير سنة أهل ملتهما، وذلك ما يتعاير به الناس مما ليس على سنة واضحة ولا عادة جارية، فالضمير في قوله تعالى:
(فإنه كان فاحشة) يحتمل وجهين: أحدهما، أن يعود على النكاح المستأنف بعد وقوع النهي ونزول الزجر. والآخر، ان يعود على النكاح الذي كان عليه أهل الجاهلية من قبل، ولا يكون ذلك الا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه من جهة الرسل (ع)، على خلاف في ذلك.
6 - وقال بعض الكوفيين: إلا مضارعة للواو ههنا، والتقدير ولا ما قد سلف. وكان الفراء يبطل هذه الوجه، ويقول: إلا لا تجري مجرى الواو إلا بعد تقدم الاستثناء، ولم يتقدم ههنا استثناء.
قال: ويحتمل أن يكون المعنى لكن ما قد سلف، فإنه كان فاحشة وهو غير محلل لكم.
وحكي عن بعض العرب: أنه قال: (ما نشتكي إلا خيرا). ولهذا القول تأويلان: أحدهما، الاستثناء المنقطع كأنه قال: ما نشتكي شيئا لكن خيرا نجده ولا نفقده. والتأويل الآخر، أن يكون معناه ما نشتكي إلا الخير ومن يشتكي الخير فلا شكاية له، وهذا أيضا كما