جميعا، وهذا من المقاصد الشريفة والغوامض اللطيفة فتبارك الله رب العالمين!
ونعود بتوفيق الله تعالى إلى تمام الكلام على معنى مثنى وثلاث ورباع. ومما يفسد قول من قال: المراد بذلك نكاح تسع، ان الامر لو كان على ما ظنه لم يجز للواحد منا أن ينكح اثنتين على الانفراد ولا ثلاثا ولا أربعا كذلك، ولم يكن يجوز له إلا أن ينكح تسعا أو واحدة لان القائل إذا قال لك - وطاعته واجبة عليك -: خذ عشرة، لم يكن لك ان تأخذ تسعا ولا ما هو أقل من ذلك إلا عاصيا، فكان قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) لا معنى له، لان ما طاب إنما هو ما بين الواحد إلى الأربع، فان طاب اثنتان للواحد نكحهما، وإن طاب ثلاث أو أربع نكحهن، وإن خاف الميل الذي هو جور اقتصر على الواحدة أو ملك اليمين. وهذا أوضح من أن يلتبس على ذي فهم، لان الكلام لو كان على ما ظنه المخالف لكان جامعا بين عي اللفظ وفساد المعنى.
وبيان ذلك وتلخيصه: أن المراد لو كان نكاح الاثنتين والثلاث والأربع على الاجتماع لم يكن لقوله تعالى: (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) معنى، لأنه لا يجب عند الخوف من ترك العدل في نكاح التسع ان يترك إلى واحدة الا بعد واسطة في العدد، فدل ذلك على أن المراد إما مثنى وإما ثلاث واما رباع، فان خاف الناكح ألا يعدل في أحد هذه الاعداد اقتصر على واحدة، أو النكاح بملك اليمين. ولا يليق بالكلام ههنا إلا ما أشرنا إليه، لأنه تعالى شرط ذلك فيما طاب للناكح