قلت: ففي نذر اللجاج لم حلت الكفارة؟ قلت لأنه حصل فيه إيجاب ويحصل بتركه المعصية فلو لم تشرع فيه الكفارة لكان بمنزلة اليمين قبل شرع الكفارة لحصول العصيان على تقدير ترك ما التزمه فهو أشبه باليمين من تعليق الطلاق والعتق الذي لا معصية فيه البتة. وقوله: إن الله نهاهم أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم إلى آخره. قلت: الذي فهمته من كلام السلف في قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) أن المنهي عنه الحلف لأجل هذا الغرض وعليه ينبغي أن يحمل ما ورد عنهم مما ظاهره خلاف ذلك ذلك فكيف يجعل الحالف بالبقاء على اليمين جاعلا الله عرضة ليمينه هذا مما ينبو الفهم عنه وكلام الصحابة والتابعين المعتمد على تفسيرهم ليس فيه تصريح به بل يفهم منه ما قلته أولا والله أعلم، وقوله في الايلاء إلى آخره قلنا لا نسلم دخول الحالف بالطلاق في لفظ الآية بل في حكمها بالقياس ولو سلمنا وقوله تعالى (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم " والله أعلم فيئة مقصودة للزوجة وهي متعذرة هنا وليس في الآية إن كل مول يمكن أن يفئ هذه الفيئة الخاصة ولو سلمنا ذلك فالمرأة إذا تحققت إنها متى وطئت يقع الطلاق عليها يكره صحبته وإن كانت راغبة في الوطء فيحصل مقصودها وأما إن كانت غير راغبة في الوطء وتكتفي بمجرد الصحبة فلا تطلبه، والفيئة إنما تكون بعد الطلب والتعرض له، وقوله إنه على هذا التقدير فلا فائدة في التأجيل بل التعجيل إليها. قلنا: التأجيل ليس لأجلها بل لأجله فيمهل هذه المدة التي لا تضر بالمرأة ثم تطالب بعد المدة دفعا لضررها " وأما أن التأجيل شرع لنفع المرأة فلا.
وما ذكره من فتوى الصحابة فيمن قال: إن فعلت كذا فعبيدي أحرار قد حصل الكلام عليه في " التحقيق " وفيه كلام طويل لا يحتمل ذكره هنا والإمام أحمد لم يثبته وتقريره أن هذه أيمان محضة وقد تقدم التنبيه على شئ منه وقد ذكرت أنا قريبا منه في " التحقيق " قبل أن أقف