بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى.
مسألة:
علق الرجل طلاق زوجته على شرط قاصدا لليمين إما لحث أو منع أو تصديق ثم وجد ذلك الشرط وقع الطلاق وبيان ذلك أن مقتضى القضية الشرطية الحكم بالمشروط على تقدير الشرط خبرية كانت أو إنشائية والمعلق فيها هو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لا الحكم بتلك النسبة الذي هو منقسم إلى الخبر والإنشاء لأن كلا منهما يستحيل تعليقه فالمعلق في مسألتنا هو الطلاق وأما التطليق فهو فعل الزوج يوقعه منجزا أو معلقا، ويوصف التعليق بكونه تطليقا عند وجود الشرط حقيقة فإن لم يجز التعليق يخرج الذي حصل مقتضاه عن الشرط ويشهد لذلك أحكام الشريعة كلها المعلقة بالشروط، ومن منع تعليق الطلاق بالصفات مطلقا فقد التبس عليه التعليق بتعليق الانشاء فظن أن تعليق الطلاق من الثاني وإنما هو من الأول، وقد علق الله إحلال امرأة لنبيه صلى الله عليه وسلم على يمينها نفسها له وإرادته استنكاحها وإن خرج مخرج اليمين فالأمر كذلك لوجوه: أحدها أنه تعليق خاص فيجب ثبوت حكم التعليق العام له، الثاني قوله تعالى (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) وجه الاستدلال أن الملاعن يقصد