كفارة فيها باتفاق العلماء. يرد عليه في إيجابه الكفارة في الطلاق والعتق وأما حكمنا نحن بانعقادها فإنها ليست في معنى ما اتفقوا على عدم انعقادها لأنه ليس فيها تعظيم غير الله بخلاف الحلف بالطواغيت وأبيه والكعبة، وقوله في المعقودة لله: فيما إذا كان مقصوده التقرب لا الحلف إلى آخره. يقتضي وجوب الكفارة في كل نذر وليس كذلك فإن نذر التبرر لا خلاف فيه أنه لا يجب فيه الكفارة، وإدراكه الحلف بالطلاق والعتاق في القسم الثاني من اليمين المعقودة لله أن الحلف بالطلاق يفين معقودة لله وفيه نظر فإن قوله معقودة لله أن أريد بها التقرب لله فاليمين بالطلاق ليس كذلك وإن أريد به إن التزم بها شيئا يجب لله تعالى كالحج والصدقة فليس كذلك لأن الحالف بالطلاق ليس مقصوده أنه إذا حصل الحنث يجب عليه الطلاق والعتاق فقالوا في الأول كفارة وفي الثاني يلزمه ما حلف عليه، هذا وإن كان قول الجمهور ولكن لم يقولوه بهذه العبارة وليس مأخذهم كون هذا تحريما وإيجابا ولو كان ذلك مأخذهم لزمهم أن يقولوا به في كل تحريم كما قال: إن فعلت كذا فامرأتي أو أمتي حرام وهذا الطعام علي حرام فيحرم إذا وجد الشرط، وهذا لم يقل به أحد بل مأخذهم أن هذا وقوع وذلك التزام والأول مفوض إلى العبد نصب سببه تنجيزا وتعليقا وحتى وجد سببه لا يتأخر عنه، والثاني ليس مفوضا إليه مطلقا بل على وجه خاص وإذا وجد سببه وترتب في الذمة يمكن سقوطه بخلاف الأول، واستدلاله بالآيات والأحاديث الدالة على تكفير الأيمان ودعواه أنها شاملة لهذه اليمين ممنوعة، وقوله إن هذه داخلة في أيمان المسلمين وأيمان البيعة ودعواه أنه لا يعلم فيها نزاعا فاعلم أن قولنا أيمان المسلمين وأيمان البيعة إنما صارت يدخل فيها الطلاق والعتق من زمن الحجاج فإنه زادها في أيمان البيعة وصار يحلف المسلمين بها واشتهرت من ذلك الوقت فإذا نواها الحالف دخلت وإن لم ينوها لا تدخل ولولا ذلك دخلت اليمين بالطلاق والعتاق فيها نوي أو لم ينو بالإيهام بكونها من أيمان المسلمين لا يفيد ومما يبين ذلك أن قول القائل أيمان المسلمين إما
(١٣٠)