على كلامه فيه ولكن بينه وبين كلامه بعض المباينة وهو أنني إنما أجعله بوجود الشرط في نذر اللجاج صار بمنزلة الحالف مثلا وصيرورته كذلك ليس من مقتضى كلامه بل الشرع نزل منزلته، وأما مقتضى كلامه فالتزام التزمه لا غير، وأما ابن تيمية فظاهر كلامه هذا أن يجعله مقتضى كلامه الحلف لا النذر، وأما احتجاجه بقوله: إن فعلت كذا فهو يهودي وما أشبه فقد أجبت عنه في " التحقيق " وكذلك قياسه على قوله: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي وقوله إن المعلق للطلاق ملتزم لوقوعه وقوله بعد ذلك إن من عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين وقد بينا أن الحلف بالطلاق ليس عقد يمين لا بالله ولا لله بل هو عقد يمين لغير الله وهو الطلاق على فعل قد يكون لله وقد يكون لغيره وسلوكه به مسلك النذر هو أصل ما بني عليه وحصل له منه الاشتباه وبينهما من الافتراق بون عظيم ولم يوجب له هذا الشغب الكثير إلا تسويته بينهما ولا يستويان والله تعالى يلهمنا رشدنا بمحمد وآله، كتبت ذلك مختصرا جدا بحسب الراغب فيه ولأنه قد تقدم الكلام بما يغني وذلك بكرة نهار الأربعاء عشري شهر رمضان سنة ثماني عشرة وسبعمائة نفعني الله بها والناظر فيها بمحمد وآله. كتب علي عبد الكافي السبكي انتهى. نقل من خط من نقله من خطه.
(١٣٣)