بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فهذه مؤاخذات على التصنيف الصغير الذي عمله ابن تيمية في مسألة الطلاق وسماه بالاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق، لأني تكلمت على كلامه قبل ذلك ولكن أنبه على المواضع التي في هذا التصنيف بحسب الاختصار والله الموفق. قوله إن صيغة قوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا يمين باتفاق أهل اللغة فإنها صيغة قسم. قلت كيف يدعي اتفاق أهل اللغة على ذلك ولا تعرف هذه الصيغة وردت في كلام أهل اللغة ولا سمعت من عربي لا في نظم ولا في نثر، وقوله: وهو أيضا يمين في عرف الفقهاء ولم يتنازعوا في أنها تسمى يمينا. قلت: قد تكلمنا عليه فيما مضى من كلامنا وبتقدير صحته لا يلزم حمل كلام الشارع على عرف الفقهاء ما لم يعلم وجود في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقوله إن منهم من غلب جانب اليمين فلم يوقع به بل قال عليه كفارة يمين. قلت: هذا القول لا أعرف أحدا صرح به من سلف ولا من خلف وأما اقتضاء كلام ابن حزم في كتابه المصنف في الاجماع فقد تكلمت عليه فيما مضى من الكتاب المسمى بالتحقيق في مسألة التعليق. التي ستكتب بعد هذا، وقوله إن الحلف بالطلاق إنما عرف عن التابعين ومن بعدهم. فقد تكلمنا عليه في التحقيق. وقوله إن التعليق الذي قصد صاحبه الحلف حكمه
(١٢٧)