بهذا الثرط التصديق فهو خارج مخرج اليمين ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقدير الكذب بدليل قوله إنها موجبة وبأنه لو كان المترتب على ذلك الكفارة لكان الإتيان بالقسم أولى، الثالث: أن في القرآن والسنة وأشعار العرب الفصحاء من التعليقات التي فيها الحث والمنع أو التصديق ما لا يحصى مع القطع بحصول المشروط فيها عند الشرط، الرابع: أن تسمية التعليق المذكور يمينا لا يعرفه العرب ولم يتفق عليه الفقهاء ولم يرد به الشرع وإنما يسمى بذلك على وجه المجاز فلا يدخل تحت النصوص الواردة في حكم الأيمان وأنها قابلة للتكفير الخامس: أن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود فيه على ذلك التقدير ولذلك نصبه الزوج مانعا له من ذلك الفعل ولولا ذلك لما امتنع، ولا استحالة في كون الطلاق غير مقصود للزوج في نفس الأمر ومقصودا له على تقدير وإذا كان مقصودا ووجد الشرط وقع الطلاق على مقتضى تعليقه وقصده، والسادس أنه عند الشرط يصح اسم التطليق اصا؟ تقدم فيندرج تحت قوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) السابع: أن التطليق مفوض إلى العبد بقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) وهو أعم من المنجز والمعلق فيندرج المعلق تحت الآية.
الثامن الاجماع نقله محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم فإن قلت: يرد عليك أمران: أحدهما طلب الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج عند من جعله يتخلص منه بكفارة يمين والثاني في دعواك الاجماع، وقد نقل بعض الناس قولين آخرين: أحدهما أنه لا يلزمه به شئ والثاني أنه لا يلزمه به كفارة قلت: أما الأول فالجواب عنه أن الطلاق إسقاط حق لا يشترط فيه قصد القربة وفي اللجاج لم يوجد هذا الشرط ولم يأذن الشرع فيه وليس للعبد إيجاب ولا تحريم إلا بإذن الله وأيضا فإن الدليل قد قام على ما قلناه وهو على وفق الأصل فإن دل دليل على خروج اللجاج عنه بقي ما عداه على الأصل، وأما أن يجعل اللجاج المختلف له الخارج عن الأصل أصلا ويلحق به الجاري على وفق