قيد النكاح ولهذا اختلف العلماء في إيقاعه على المكره والسكران وقد قال كثير من الصحابة والتابعين بوقوع طلاق السكران بل الأكثرون على ذلك فلم يعتبروا فيه قصد حل قيد النكاح ولهذا يلزم الهازل ويقع عليه وما ذلك إلا لإطلاق اللفظ، وإنما كفر الهازل بالكفر لأن كفره دل على استهانته بالدين بقلبه فهو كافر بعقد القلب الذي دل عليه لفظه والمطلق بالهزل مطلق اللفظ لا يعقد القلب على الطلاق فلا يقاس أحد البابين على الآخر وأما إيجاب الكفارة في مذهب أبي حنيفة في يمين الكفر فلأنه إذا قال إن فعلت كذا فأنا كافر كان قد علق يمينه بتعظيم حق الله عز وجل على أن يكفر به فأشبه تعظيم اسم الله أن تنتهك حرمته إذا حلت به فالحق باليمين بالله تعالى في إيجاب الكفارة فله وجه من القياس وإن كان الأصح أن الكفارة لا تجب، وأما يمين العتق وهو ما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر فإن جمهور العلماء على لزوم العتق عند الحنث وأنه لا تجزئ في ذلك كفارة يمين، هذا هو القول المشهور الذي استقرت عليه المذاهب المتبوعة، حتى قال بعضهم إن الأمة مجمعة عليه وروي عن أبي عبيد وأبي ثور أنهما قالا تجزئ فيه الكفارة، وأما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فقالوا بالعتق وهو مذهب عامة علماء الأمصار، وما يروى من أثر ليلى بنت العجماء أنها حلفت بالهدي والعتاق لتفرقن بين عبدها وأمتها فأفتاها ابن عمر وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما بالكفارة فهذا الأثر تختلف الألفاظ في روايته روي من عدة ومداره على أبي رافع مولى ليلى بنت العجماء وبعضهم يذكر فيه العتق وبعضهم لا يذكره، وقد ذكرنا عنه عدة أجوبة في الكتاب المطول ظاهرة وقد ذكر هذا الأثر الإمام أحمد ولم يأخذ به بل قال بلزوم العتق وروى أثرا يعارضه عن عثمان بن حاضر قال حلفت امرأة من ذي أصبح فقال: مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشئ ذكره زوجها إن تفعله فذكر ذلك لابن عمر وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فلتتصدق بزكاة مالها، وروي هذا الأثر من طرق وفيه أيضا
(١٢٠)