حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء. أما أن يريد في كونه يسمى حلفا أو في تساوي أحكامهما فإن أراد الأول فقد تكلمنا في التحقيق وإن أرد الثاني فممنوع وسند المنع من وجوه: منها إنهم لم يختلفوا إن التعليق صريح واختلفوا في " الطلاق يلزمني " هل هو صريح أو كناية، ومنها أنه لا يجد أحدا من الفقهاء سوى بين الصيغتين بمعنى أنه يقول أما أن يقع الطلاق فيهما أو لا يقع فيهما بل أكثرهم سوى بينهما في الوقوع ومنهم من يفرق، والحكم بالوقوع فيهما الذي من لازمه التسوية فيه ليس حكما بالتسوية بالتفسير المتقدم حتى يستنتج منه عدم الوقوع فيهما الذي هو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء، ومن أراد إشباع القول في ذلك فعليه بالتحقيق مع اختصاره، وقوله: أنواع الأيمان ثلاثة، 1 - بالله، 2 - لله، 3 - أن يعقدها بغير الله أو لغير الله. قلت: الإقسام أربعة الأول بالله لله كقوله: والله لأتصدقن، الثاني بالله لغير الله كقوله والله لأسرقن، الثالث بغير الله لله: كقوله: والكعبة لأتصدقن، ويدخل في هذا: إن فعلت كذا لأتصدقن أو فعلي الحج، الرابع بغير الله لغير الله كقوله: والكعبة لأسرقن ولدخل في هذا القسم: (إن فعلت كذا لأسرقن أو فهو يهودي أو نصراني فالقسمان الأولان منعقدان يجب فيهما الكفارة، والثالث فيه مثالان: أحدهما القسم الصريح كقوله والكعبة لا ينعقد ولا يلزم به شئ، والثاني: إن فعلت كذا فعلي الحج أو الحج يلزمن لأفعلن كان القياس يقتضي أنه لا يلزم كالأول إذا كان القسم الصريح لا يلزم به شئ لكنه لما لم يكن في الصيغة الثانية تعظيم لغير الله بل التزام مجرد فارق قوله والكعبة وما أشبهه فإن فيها تعظيم غير الله فلذلك أبطل أثرها، وأما الصيغة الثانية فليس فيها إلا التزام مجرد والشخص متمكن من إلزام نفسه بدليل النذر المطلق ونذر التبرر والضمان فقد التزم شيئا ليس فيه تعظيم غير الله وليس منهيا عنه وهذا المأخذ أعوص وأقرب وعليه أكثر السلف أعني من اعتبار ذلك وأنه يترتب عليه حكم لكنهم اختلفوا في المترتب فمن قائل وجوب الوفاء بما التزم لما أشرنا إليه من أنه التزم شيئا ليس فيه
(١٢٨)