ويعضده صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق (ع) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله (1).
وأجمع الجمهور على جواز إدخال الحج على العمرة، واختلفوا في العكس (2).
(و) يحرم (نية حجتين أو عمرتين) فصاعدا في إحرام واحد، فإنه بدعة كنية صلاتين دفعة، فإن فعل بطل لذلك كما في التذكرة (3) والمختلف (4) والمنتهى (5).
وفي الخلاف: يصح إحداهما ويلغو الأخرى، وبه قال الشافعي. قال الشيخ:
وإنما قلنا ذلك، لأن انعقاد واحده مجمع عليه، وما زاد عليها فلا دلالة عليه، والأصل براءة الذمة (6).
وتردد المحقق (7) وصححهما أبو حنيفة، وأوجب عليه قضاء الثانية (8).