كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٩١
الاجماع على جوازه كما فيه. وفي المختلف (1) والمعتبر (2).
ثم في النافع (3) وشرحه أن عليهما إذا كان قدما الطواف التلبية بعده (4) قال في النافع: وإلا أحلا (5). وفي شرحه: وإلا انقلبت حجتها عمرة (6). وبه قال الشيخ في النهاية (7) والمبسوط (8)، وحكي ذلك في التذكرة (9) والمنتهى (10) أيضا عن الشيخ، وليس في النهاية والمبسوط إلا أن المفرد إذا أراد العدول إلى التمتع فطاف قبل الوقوف لم يلب، وإلا بقي على حجه، وقد مر تطوعا (11)، وهو غير ما حكي عنه.
نعم فيهما: أن القارن إذا دخل مكة فأراد الطواف تطوعا كان له ذلك، ولبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، وإلا أحل وصارت حجته عمرة، مع أنه ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. ونحوهما المهذب (12) إلا أن فيه:
ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف، وليس فيهما ذلك إثباتا ولا نفيا.
وإنما فيهما أنه كالقارن في المناسك (13)، وليس نصا في التلبية عند الطواف. ألا ترى المفيد حكم به مع نصه على اختلافهما فيهما كما ستسمع كلامه. نعم فيهما أنه لا يجوز لهما قطع التلبية إلى زوال عرفة (14).
وروى في التهذيب في الحسن، عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن المفرد بالحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد أن ما أحلا من الطواف بالتلبية. ثم

(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة