كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٢
قال: وفقه هذا الحديث أنه رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم تجدد التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك، ولأجله أمر المفرد والسابق بتجديد التلبية عند الطواف، مع أن السابق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدي. روى ذلك محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره. وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق هدي (1).
قلت: وكأنه يريد بقوله: " مع أن السائق لا يحل " أنه لا يجوز له أن يحل، إذ ليس له العدول إلى العمرة كالمفرد. ولقوله: " ولا يجوز ذلك " أنه لا يجوز لهما الاحلال إذا لم يريدا العدول.
قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد: حج القران يلزم بالشروع فيه، فلا يتحقق الاحلال سواء لبى أو لا.
وقال ابن إدريس: كيف يدخل في كونه محلا، وكيف يبطل حجته وتصير عمرة، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مع قول الرسول صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (2).
قلت: السنة الدالة عليه ما سمعته وما تسمعه الآن، وهو صحيح.
ثم استدل الشيخ على جواز تقديم الطواف للمفرد بما مر من خبري زرارة وخبر حماد بن عثمان. ثم قال: فأما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية إنما أمر به لئلا يدخل الانسان في أن يكون محلا، ما رواه محمد بن يعقوب، عن

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٤ ذيل الحديث ١٣١ و ح ١٣٢ و ١٣٣.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٢٥.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة