قبل انقضاء أيام التشريق وبعده. وأجابا بخبر البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام قال: إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك. وخبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى.
قلت: وروى الشيخ نحوا من خبر البزنطي مسندا إلى موسى بن عبد الله: سأل الصادق عليه السلام عن مثل ذلك، إلا أنه ذكر أنه قدم ليلة عرفة (1).
وأما الكراهية فلخبر زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم.
طوافه أو يؤخره؟ قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم، فقلت له: من شيخك؟
فقال: علي بن الحسين عليه السلام، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لأمه (2). ويشكل بحجة الوداع فإنها حجة عليها بناء المناسك، وفيها قال النبي صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم، والاحتجاج بالخبر مع الضعف على عدم الكراهية أوجه منه على الكراهية.
وفي الخلاف (3) والنهاية: إن لهما التأخير إلى أي وقت شاء والتعجيل أفضل (4). وهو مطلق يحتمل التقديم على الوقوفين.
وأنكر ابن إدريس التقديم (5) للأصل، والاحتياط للاجماع على الصحة مع التأخير، لا للاجماع على وجوب التأخير، كما في المنتهى (6)، ولأن الشيخ حكى