كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٣
أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد الجواز بمكة فكيف أصنع؟ فقال:
إذا رأيت الهلال - هلال ذي الحجة - فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج. قلت:
فكيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ فقال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل، فقال: إنك تعقد بالتلبية. ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية (1)، انتهى.
وفي المقنعة: وعليه - يعني القارن - طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة، ويجدد التلبية عند كل طواف. وأما الافراد فهو أن يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل طواف (2). ونحوها جمل العلم والعمل (3)، ونحوهما المراسم (4)، إلا في النص على أنه لا تجديد على المفرد. ولم يقيد الطواف بالمندوب ولا بالمقدم على الموقفين.
وفي موضع من المبسوط: ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف (5).
ونحوه الجمل والعقود (6) والجامع (7)، وفي السرائر عند كل طواف مندوب يفعلانه قبل الوقوف (8).
(ولمن طاف) طواف حج أو عمرة (تأخير السعي ساعة) كما في

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٥ ذيل الحديث ١٣٣ و ح ١٣٤ - ١٣٧.
(٢) المقنعة: ص ٣٩١.
(٣) جمل العمل والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٤.
(٤) المراسم: ص ١٠٣ و ١٠٤.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.
(6) الجمل والعقود: ص 131.
(7) الجامع للشرائع: ص 180.
(8) السرائر: ص 522.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة