كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٦
يجوز (1)، لاطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر زياد بن يحيى الحنظلي: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة (2). وفي التهذيب إطلاق الكراهية (3) للأصل، وظاهر قوله عليه السلام ليزيد بن خليفة: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (4)، مع ضعف الخبر الأول واحتماله الكراهية.
(ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر) كما في السرائر (5)، لأنه نذر هيئة غير مشروعة. وهل الباطل الهيئة خاصة أو الطواف رأسا؟ تحتملها عبارة السرائر والكتاب وغيرهما، والأول الوجه كما في المنتهى (6)، فعليه طواف واحد على رجليه، إلا أن ينوي عند النذر أنه لا يطوف إلا على هذه الهيئة فيبطل رأسا.
وفي التهذيب (7) والنهاية (8) والمبسوط (9) والمهذب (10) والجامع: إن عليه طوافين (11)، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني وأبي الجهم: في امرأة نذرت كذلك أنها: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (12). والخبران ضعيفان.
قال المحقق: وربما قيل بالأول - يعني هذا القول - إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل (13).

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٧ ب ٦٧ من أبواب الطواف ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٣٤ ذيل الحديث ٤٤١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٧ ب ٦٧ من أبواب الطواف ح ٢.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٣ س ٢.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٤٥١٣٥.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٨.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٣١.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٢٠٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٨ ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
(13) شرائع الاسلام: ج 1 ص 271.
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة