الصادق عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه (1). وصحيحه أيضا وحسنه سأله عليه السلام عن ذلك، فقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج (2). يعني عليه السلام - والله يعلم - أنه يستنيب إن لم يرد العود بنفسه.
وفي المنتهى المنع من الاستنابة إذا أمكنه الفعل بنفسه (3)، ويعطيه كلام المبسوط (4) في موضع وكلامه قبله يعطي جواز اختيارا (5)، وكذا التذكرة (6) والتحرير (7). والمنع أحوط وأقوى، لأصل عدم الانتقال إلى الغير وأصل بقاء حرمة النساء.
وصحيح معاوية بن عمار: سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قال: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه (8). وصحيحه أيضا: سأله عن رجل نسيه حتى رجع إلى أهله، فقال عليه السلام: لا يحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء، لأن الرمي سنة والطواف فريضة (9). والجمع بتقييد المطلق أولى من حملها على الندب.
وقال الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نسائهم (10). وقد يفهم منه إغناء طواف الوداع عن طواف النساء، كما يحكى عن علي بن بابويه.