النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والتهذيب (4) للأصل والأخبار، كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم (5). ولأنه لا يجب توالي أشواطه فبينه وبين الطواف أولى، بل يجوز التأخير إلى الليل كما في صحيح ابن سنان سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال:
لا بأس به وربما فعلته، قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل (6).
(ولا يجوز) تأخيره (إلى الغد) كما نص عليه في التهذيب (7) والنهاية (8) والمبسوط (9) والسرائر (10) والوسيلة (11) والجامع (12) والنافع (13)، لصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ فقال: لا (14).
ثم إنهم وإن أطلقوا النهي عن التأخير إلى الغد ووافقهم المصنف في غيره، لكنهم إنما يريدونه (مع القدرة) لاستحالة التكليف بما لا يطاق، ويجزئ مع التأخير الجائز والمحرم ما كان في الوقت، للأصل بلا معارض.
وفي الشرائع: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة (15). وظاهره جواز تأخيره حتى يفعله في الغد اختيارا، وهو خلاف المشهور