وفي حسن الحلبي ومعاوية بن عمار: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى (1). وخبر إسحاق بن عمار: سأل أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل (2).
وحكى ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة (3).
وخالف ابن إدريس فلم يجز التقديم مطلقا (4) للأصل، واندفاع الحرج بحكم الاحصار، وهو إطراح للأخبار الكثيرة الخالية عن المعارض.
وهل يجوز تقديم طواف النساء للضرورة؟ في التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) الجواز وفاقا للمشهور، لقول الكاظم عليه السلام في صحيح ابن يقطين: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى (8). وكذلك لا بأس لمن خاف أمر إلا تهيأ الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
وخلافا لابن إدريس (9) فلم يجزه للأصل واتساع وقته، وللرخصة في الاستنابة فيه، وخروجه عن إجزاء المنسك.
وخبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها