كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٩
الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث. قال، فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى. قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم. قلت:
فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان. قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة، قال: ليس لهم ذلك، تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها (1).
وعموم قوله عليه السلام لإسحاق بن عمار: إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى (2).
وتردد المحقق في النافع فقال: إن فيه روايتين، أحدهما الجواز (3).
(ويكره) كما في الشرائع (4) تقديم طواف الحج وسعيه (للقارن والمفرد) أما الجواز ففي المعتبر: إن عليه فتوى الأصحاب (5)، وفي الغنية:
الاجماع عليه (6)، ويؤيده الأصل والأخبار كأخبار حجة الوداع (7).
وخبر زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء (8). وخبر حماد بن عثمان: سأل الصادق عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله سواء عجله أو أخره (9).
واعترض في المنتهى (10) كالمعتبر (11) باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٤ ب ٦٤ من أبواب الطواف ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٥ ب ١٤ من أبواب أقسام الحج ح ٤.
(٣) المختصر النافع: ص ٩٥.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧١.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٧٩٣.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٧ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٤ ب ١٤ من أبواب أقسام الحج ح ٢.
(٩) المصدر السابق ح ١.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٠٩ س ١١.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٧٩٤.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة