الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث. قال، فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى. قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم. قلت:
فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان. قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة، قال: ليس لهم ذلك، تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها (1).
وعموم قوله عليه السلام لإسحاق بن عمار: إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى (2).
وتردد المحقق في النافع فقال: إن فيه روايتين، أحدهما الجواز (3).
(ويكره) كما في الشرائع (4) تقديم طواف الحج وسعيه (للقارن والمفرد) أما الجواز ففي المعتبر: إن عليه فتوى الأصحاب (5)، وفي الغنية:
الاجماع عليه (6)، ويؤيده الأصل والأخبار كأخبار حجة الوداع (7).
وخبر زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء (8). وخبر حماد بن عثمان: سأل الصادق عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله سواء عجله أو أخره (9).
واعترض في المنتهى (10) كالمعتبر (11) باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى