(إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض) كما في الوسيلة (1) والجامع (2) والشرائع (3) لانتفاء العسر والحرج، وخبر سماعة. ويؤيده جواز تقديمه على الموقفين للضرورة، ويحتمل العدم لأصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب، وبقائه على الذمة، وبقائهن على الحرمة، مع ضعف الخبر، واندفاع الحرج بالاستنابة، وسكوت أكثر الأصحاب عنه. ومنع ابن إدريس من تقديمه على الموقفين (4).
(وغير طواف النساء) وهو طواف العمرة والحج (متقدم على السعي) بالاجماع والنصوص (5)، (فإن عكس) عمدا أو جهلا أو سهوا أو ضرورة (أعاد سعيه) للأصول من غير معارض، والأخبار، كمن قدم في الوضوء غسل الشمال على اليمين، كما نص عليه في خبر منصور عن الصادق عليه السلام (6)، فإن كان العكس سهوا ولم يمكنه الإعادة استناب كما يأتي.
وأجاز الشهيد العكس ضرورة (7). وفي خبر منصور، عن الصادق عليه السلام: إن عليه دما إذا فاته الإعادة (8)، وتقدم حكم تقديمه على بعض الطواف.
(ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر) بالنصوص (9)، وإجماع العلماء كافة كما في المعتبر (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12)، وكذا طواف النساء لأنه بعدهما.