المنصوص، ويمكن تنزيله عليه.
(ولا يجوز لبس البرطلة) بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة، (في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه) على الوقوف وفاقا لابن إدريس (1) وإن قصره على العمرة بناء على أنه لا يجوز التقديم، وذلك لحرمة ستر الرأس على المحرم والطواف صحيح، للأصل، وعدم توجه النهي إليه إلا في خبر الحنظلي الضعيف الآتي.
ويكره لبسها في طواف يخلو عن الاحرام كما في النافع (2) وفي السرائر (3) والمنتهى (4) والمختلف (5) والتذكرة (6) وإن اقتصر منها على طواف الحج المتأخر عن الوقوفين، وهي كما في العين (7) والمحيط والقاموس: المظلة الصيفية (8).
قال الجوالقي: إنها كلمة نبطية وليست من كلام العرب، قال: قال أبو حاتم:
قال الأصمعي: البربر والنبط يجعلون الظاء طاء ألا تراهم يقولون: الناظور، وإنما هو الناطور فكأنهم أرادوا ابن الظل.
وقال ابن جني في سر الصناعة: إن النبط يجعلون الظاء طاء، ولهذا قالوا:
البرطلة، وإنما هو ابن الظل. وحكى الأزهري في التهذيب (9) أيضا قولا بأنها ابن الظلة، وفي بعض القيود والشروح أنها تلبس قديما.
وأطلق في المبسوط (10) والمهذب النهي عن لبسها (11)، وفي النهاية: إنه لا