نسيان الشوط السابع خاصة، لصحيح الحسن بن عطية عن الصادق عليه السلام: إن سليمان بن خالد سأله عمن طاف ستة أشواط، فقال: يطوف شوطا، قال سليمان:
فإن فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: يأمر من يطوف عنه (1).
(ولو نسي طواف الزيارة) أي طواف الحج (وواقع بعد رجوعه إلى أهله، فعليه بدنة والرجوع) إلى مكة (لأجله) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والجامع (5)، لما مر من صحيح علي بن جعفر (6)، وهو يعم طواف العمرة، ولذا أطلق ابن سعيد الطواف، ولكن لا يعين البدنة.
ولصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما (7). ولحسن معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه (8)، لأنه بعمومه يشمل الناسي، فإن الظاهر أن قوله عليه السلام: " إن كان عالما " قيد لثلم الحج، وأن البأس المنفي هو الثلم والإثم، فإن النحر ليس من البأس في شئ.
وفي التهذيب (9) والتحرير (10) والمهذب (11) وجوب البدنة وإن لم يواقع، لا طلاق ما مر من خبري علي بن يقطين وعلي بن أبي حمزة، وهذه الأخبار الثلاثة تصلح مقيدة للهدي في صحيح علي بن جعفر.