غير معلل به، ولذا يجب قضاؤه عن الميت كما مر.
قال الشهيد: وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا، فيجب على الخصي والمرأة والهم ومن لا إربة له في النساء (1). والمراد ما يعم المجبوب، بل المقصود أولا من عبارات الأصحاب والسائل في الخبر هو الذي لا يتمكن من الوطئ (وهو) بأصل الشرع (متأخر عن السعي للمتمتع وغيره) لا يعرف فيه خلافا، والنصوص ناطقة به.
(فإن قدمه) عليه (ساهيا أجزاء) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والجامع (6) والنافع (7) والشرائع (8) والوسيلة (9) لأصل البراءة، ويعارضه أصل البقاء على الذمة وحرمة النساء، ولخبر سماعة سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فقال: لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه (10).
وهو مع الضعف يحتمل أن يراد أن طواف النساء ليس من أجزاء الحج وإن وجب.
وفي الدروس: إنه مطلق لم يقيد بالسهو (11). وكأنه إشارة إلى احتمال الاجزاء وإن تعمد التقديم، وإنما يتم مع الجهل.
(وإلا) يكن ساهيا في التقديم (فلا) يجزئ. أما العالم فلأنه لا يتصور منه التعبد والتقرب به، وأما الجاهل فلما عرفت من أصلي البقاء على الذمة وبقاء النساء على الحرمة.