وطواف النساء واجب (على الرجال والنساء) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) والنافع (3) والجامع (4) والشرائع (5) وغيرها، لعموم الأخبار، وخصوص صحيح الحسين بن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم (6). وقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب (7). إن كان آخر الكلام من كلامه عليه السلام ولاستصحاب الحرمة حتى يعلم المزيل.
وفي التذكرة (8) والمنتهى (9) الاجماع عليه، ولكن يأتي الاستشكال في توقف حل الرجال لهن عليه.
(و) على (الصبيان) إجماعا كما في التذكرة (10) والمنتهى (11)، بمعنى أن على الولي أمر المميز به والطواف بغير المميز، فإن لم يفعلوه حرم عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا إلا على عدم توقف حلهن عليه.
(و) على (الخناثى) لأنهم إما رجال أو نساء (والخصيان) إجماعا كما في التذكرة والمنتهى، ولما سمعته من العموم، وصحيح ابن يقطين، ولأن من شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام فيستصحب، مع أن وجوبه