من الأجزاء الواجبة، بل أقربها إلى حقيقة الحج والعمرة، والمركب منتف عند انتفاء جزئه. ولصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (1).
وخبر علي بن أبي حمزة، عن الكاظم عليه السلام أنه سئل عن رجل سها أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (2). قال الشهيد: وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية (3).
قلت: ومن عدم النص وجواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد، وقيل:
يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم (4). هذا في غير طواف النساء، فإنه ليس بركن، ولا يبطل بتركه النسك من غير خلاف كما في السرائر (5)، لأصل خروجه عن حقيقة النسك، وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وعليه - يعني المفرد - طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج (6) ونحوه صحيح معاوية في القارن (7).
وصحيح الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال:
أصلحك الله أن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقد تم حجها (8).