كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٨١
قال في المختلف: وفيه إشكال، فإن طواف الوداع عندنا مستحب، فكيف يجزئ عن الواجب؟! قال: إن في إسحاق بن عمار قولا، ومع ذلك فهي - يعني روايته - معارضة بغيرها من الروايات (1).
قلت: ويمكن اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات، ويمكن أن يكون المراد أن الاتفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكن الشيعة من طواف النساء، إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا.
(فإن مات) ولم يطف طواف النساء ولا استناب (قضاه) عنه (وليه) بنفسه أو استناب عنه كما في النهاية (2) والسرائر (3) والجامع (4) والنافع (5) (واجبا) كما هو ظاهر المبسوط (6)، لأنه أحد المناسك الواجبة التي تقبل النيابة، وللأخبار كما مر. وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره (7). وللحلبي على ما في نوادر البزنطي: وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه (8).
(ويجب على المتمتع) في مجموع نسكيه (ثلاث طوافات: طواف عمرة التمتع، وطواف الحج، وطواف النساء. وعلى القارن والمفرد) اللذين عليهما النسكان (أربعة) طوافات، وهي هنا جمع طواف، وفيما قبله جمع طوافه (طواف الحج وطواف النساء) فيه، (وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيها، و) ذلك لأن (طواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة)

(١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٠٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٦.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.
(٤) الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
(٥) المختصر النافع: ص ٩٥.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٧ ب 5 من أبواب الطواف ح 2.
(8) السرائر (مستطرفات): ج 3 ص 562.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة