إجماعا كما في المنتهى (11) والتذكرة (2)، ولخبر إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم (3).
وصحيح محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج، فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (4).
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر أو غيره عن الصادق عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولا بد له من بعد الحلق من طواف آخر (5). وتوقيع أبي الحسن موسى عليه السلام في الصحيح لإبراهيم بن أبي البلاد إذ سأله عن ذلك: نعم هو واجب لا بد منه (6). وفي الدروس (7) وظاهر الجعفي: أن ليس في المنفرد طواف النساء.
قلت: دليله الأصل، وضعف هذه الأخبار سندا، أو للكون توقيعا مع إضمار الثاني. وصحيح صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى (8). ويجوز أن يراد إنما طواف النساء عليه.
وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق