قال الشيخ: لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز له ذلك في طواس الحج (1). وأوجب فمما إعادة الحج على من نسي طوافه كالحلبي (2) للخبرين، فحملهما على النسيان، مع أن لفظ السائل في ثانيهما: " رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة " والمراد بتعذر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا تتحمل عادة. قال الشهيد: ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة (3).
قلت: والخبر يعطي أن العود إلى بلاده يكفيه عذرا، ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا. هذا كله في الطواف كله.
أما إذا نسي بعضه حتى إذا رجع إلى بلده ففي الوسيلة (4) والجامع (5) أنه يستنيب من يأتي به، وكذا النافع (6) والشرائع (7) والدروس (8) بشرط مجاوزة النصف، ولم يشترط العذر أو مشقة الرجوع. وكذا الشيخ في النهاية (9) والمبسوط (10) والجمل (11) والاقتصاد (92) والتهذيب (13) والصدوق في المقنع (14) وابنا إدريس (15) والبراج (16) والمصنف في التحرير (17) والتذكرة (18) والمنتهى (19) في