كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٧
قال الشيخ: لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز له ذلك في طواس الحج (1). وأوجب فمما إعادة الحج على من نسي طوافه كالحلبي (2) للخبرين، فحملهما على النسيان، مع أن لفظ السائل في ثانيهما: " رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة " والمراد بتعذر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا تتحمل عادة. قال الشهيد: ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة (3).
قلت: والخبر يعطي أن العود إلى بلاده يكفيه عذرا، ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا. هذا كله في الطواف كله.
أما إذا نسي بعضه حتى إذا رجع إلى بلده ففي الوسيلة (4) والجامع (5) أنه يستنيب من يأتي به، وكذا النافع (6) والشرائع (7) والدروس (8) بشرط مجاوزة النصف، ولم يشترط العذر أو مشقة الرجوع. وكذا الشيخ في النهاية (9) والمبسوط (10) والجمل (11) والاقتصاد (92) والتهذيب (13) والصدوق في المقنع (14) وابنا إدريس (15) والبراج (16) والمصنف في التحرير (17) والتذكرة (18) والمنتهى (19) في

(١) تهذيب الأحكام: ج چ ٥ ص ١٢٨ ذيل الحديث ٤٢١، الإستبصار: ج ٢ ص ٢٢٨ ذيل الحديث ٧٨٨.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٤ درس ١٠٥.
(٤) الوسيلة: ص ١٧٤.
(٥) الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
(٦) المختصر النافع: ص ٩٣.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٨.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٤ درس ١٠٥.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٣.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.
(١١) الجمل والعقود (الرسائل العشر): ص ٢٣١.
(١٢) الإقتصاد: ص ٣٠٣.
(١٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٠٩ ذيل الحديث ٣٥٢.
(١٤) المقنع: ص ٨٥.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
(١٦) المهذب: ج ١ ص ٢٣٨.
(١٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س 6.
(18) تذكرة الأحكام: ج 1 ص 364 س 22.
(19) منتهى الأحكام: ج 2 ص 697 س 25.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة