كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٩
(وقيل) في النافع (1) والشرائع (2): (لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر) وهو خيرة المختلف (3) والمنتهى (4) والدروس (5)، وهو عين ما في السرائر (6) والتذكرة (7) من نفي الكفارة عن الناسي مطلقا لنصهما على وجوبها بالوطئ قبل طواف الزيارة، وعبارات النهاية والمبسوط والجامع يمنع عن الحمل على الوطئ بعد الذكر، ودليل هذا القول الأصل ورفع النسيان.
وقول الصادق عليه السلام في الخبر المتقدم: " لا بأس عليه " إن عممنا البأس وجعلنا العلم قيد الجميع ما تقدمه.
وفي حسن معاوية بن عمار: ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمدا (8). لكن صحيح علي بن جعفر المتقدم ظاهر في استمرار النسيان عند الوقاع.
(ولو نسي طواف النساء استناب) من يأتي به، أي يجوز له استنابة اختيارا كما في الوسيلة (9) والجامع (10) والشرائع (11) والنافع (12) والتحرير (13) والتذكرة (4 ا) والارشاد (15) والتلخيص (16)، يعنون إذا استمر النسيان إلى الرجوع إلى أهله كما في النهاية (17) والسرائر (18) للحرج وصحيح معاوية بن عمار سأل

(١) المختصر النافع: ص ٩٤.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٠.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٠٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٩ س ١٧.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٥ درس ١٠٥.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٧ س ٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٧ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
(٩) الوسيلة: ص ١٧٤.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٠.
(١٢) المختصر النافع: ص ٩٥.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٠ س ٣.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ٥.
(١٥) إرشاد الأذهان: ص ٣٢٦.
(١٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٥.
(١٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٦.
(١٨) السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة