أعادهما وسعيهما، ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته (1).
قلت: والأول خيرة التذكرة (2). وقال الحلبي: في طواف المتعة إن كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال، وعليه قضاؤه بعد الفراغ من مناسك الحج، وفي طواف الحج، فمن أخل به على حال بطل حجه ولزمه استئنافه من قابل (3).
ودليله ما مر في العمد حتى الخبران، فإن الجهالة تعم النسيان، والسؤال في الثاني عن السهو وظاهره النسيان، وإنما رفع الإثم على الخطأ والنسيان، وإن سلم رفع جميع أحكامهما، فهو أمر وراء الخروج عن عهدة النسك.
(و) على المشهور (يستنيب لو تعذر العود) للحرج وقبول الاستنابة، فكذا الأبعاض، والاجماع على ما في الخلاف (4) والغنية (5). ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة، وكل من يطوف عنه ما تركه من طواف (6). وهو نص في تساوي العمرة والحج، كما يقتضيه إطلاق المصنف وابني سعيد (7).
واقتصر الأكثر عليه في طواف الحج، وحمله الشيخ في كتابي الأخبار (8) على طواف النساء، كخبر معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، فقال: لا يحل له النساء حتى يزور البيت، قال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (9).