(و) من ترك الطواف (ناسيا يقضيه) متى ذكره، ولا يبطل النسك (ولو) كان الطواف الركن وذكره (بعد المناسك) وانقضاء الوقت وفاقا لما عدا التهذيب (1) والاستبصار (2) والكافي للحلبي (3) للأصل والحرج، ورفع الخطأ والنسيان، وصحيح هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله، فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه (4).
وإن حمله الشيخ على طواف الوداع (5)، وما سيأتي في الاستنابة، ولكن الأكثر إنما نصوا عليه في طواف الزيارة الذي هو طواف الحج، وإنما ذكروا في طواف العمرة أن من تركه مضطرا أتى به بعد الحج ولا شئ عليه. وممن نص على تساويهما في ذلك الشيخ في المبسوط (6) وابن إدريس (7)، وأطلق ابنا سعيد (8) كالمصنف. وهل يجب إعادة السعي إذا قضاه؟ قال الشهيد: الأقرب ذلك كما قاله الشيخ في الخلاف، ولا يحصل التحلل بدونهما (9).
قلت: وسيأتي في الكتاب عن قريب وجوب إعادة السعي على من قدمه سهوا على الطواف، ووجه العدم احتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت للأصل، والسكوت عنه في خبر الاستنابة (10).
وقال الشهيد: ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة