كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٩
كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ (1).
وفي حسن معاوية: فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله (2). ولا يلزم زيادة في الطواف، لأنه لا ينوي بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافا، وإنما الأعمال بالنيات، ولذا لم ينه عنه الأصحاب، وإنما ذكروا أنه ليس عليه.
وفي الدروس: رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن (3). فإن أراد العراقي فلأنه إذا بلغه تم الطواف، وإن أراد اليماني فلصحيح ابن يقطين: سأل أبا الحسن عليه السلام عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم ويمضي (4). ولكنه عقبه بقوله:
وقيل: لا يرجع مطلقا، وهو رواية علي بن يقطين (5). وهو يعطي المعنى الأول.
(و) يستحب (التزام الأركان) الأربعة كما في الشرائع (6) ونحوهما الإرشاد (7) والتلخيص (8). والمعروف استلامها، وبه نطقت الأخبار، كقول جميل في الصحيح: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها (9).
وصحيح إبراهيم بن أبي محمود أنه سأل الرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ فقال: نعم (10). فقد يكون هو المراد نظرا إلى صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن استلام الركن؟ فقال: استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٣ ب ٢٦ من أبواب الطواف ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٥ ب ٢٦ من أبواب الطواف ح ٩.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٢ درس ١٠٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٦ ب ٢٧ من أبواب الطواف ح ١.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٢ درس ١٠٤.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٩.
(٧) إرشاد الأذهان: ص ٣٢٥.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١٨ ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٣ ب 25 من أبواب أطواف ح 2.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة