كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٨
دخول مكة عن الموقفين. قال: ولكن الأقرب الأول، لأن المعتمر قادم حقيقة إلى مكة، وكذا الحاج إذا أخر دخولها، ويدخل طواف القدوم تحت طوافه (1)، انتهى.
ولا فرق عندنا بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه، ومن العامة من خص استحبابه بما عدا اليمانيين وما بينهما (2)، ولا يقضيه في الأربعة الأخيرة ولا في طواف آخر خلافا لبعض العامة (3)، ولا يستحب للنساء اتفاقا كما في المنتهى (4).
(و) يستحب (التزام المستجار في) الشوط (السابع و) هو (بسط اليد على حائطه وإلصاق البطن به والخد والدعاء) حينئذ بالمغفرة والإعاذة من النار وغيرهما والاقرار عنده بالذنوب للأخبار وهي كثيرة. وروى الصدوق في الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام: أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا، فقولوا: وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا (5).
والمستجار وهو بحذاء الباب مؤخر الكعبة، وقد يطلق على الباب كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة - وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني - فابسط يديك (6)، الخبر. وعن سعدان بن مسلم ما سمعته من أن أبا الحسن عليه السلام التزم وسط البيت وترك الملتزم المعهود (7).
(فإن تجاوزه) ولم يلتزم (رجع) لالتزامه كما في النافع (8) لعموم قول أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر المتقدم، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: إذا

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٠ درس ١٠٤.
(٢) المجموع: ج ٨ ص ٥٨.
(٣) المجموع: ج ٨ ص ٥٩.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٦ س ٢٧.
(٥) الخصال: ص ٦١٧ حديث الأربعمائة.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٤ ب ٢٦ من أبواب الطواف ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٦ ب ٢٦ من أبواب الطواف ح ١٠.
(٨) المختصر النافع: ص 94.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة