كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٤
والتحرير (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والدروس: أنه يقبل يده (4)، ويؤيده أنه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب، وأنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله يستلمه بمحجنه ويقبل المحجن (5).
(ويستلم المقطوع، اليد (بموضع القطع) كما في خبر السكوني، عن الصادق عليه السلام: إن عليا سئل كيف يستلم الأقطع؟ قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله (6).
(وفاقد اليد) بل المتمكن من استلامه بها وبغيرها، ويجوز تعميم فقدان اليد له (يشير). أما ذو اليد الفاقد للتمكن فيشير باليد كما نص عليه الأصحاب.
وخبر محمد بن عبيد الله: إن الرضا عليه السلام سئل عن الحجر ومقابلة الناس عليه فقال:
إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك (7). وفي الفقيه (8) والمقنع (9) والجامع: ويقبل اليد (10).
وأما فاقد اليد فبالوجه، ونص عليه المحقق (11)، ويشمله إطلاق الأكثر. وقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه (12). وقوله عليه السلام في صحيح سيف التمار: إن وجدته خاليا، وإلا فسلم من بعيد (13).

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٨ س ١٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٣ س ١٧.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٤ س ٥.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٨ درس ١٠٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٢ ب ٨١ من أبواب الطواف ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٢ ب ٢٤ من أبواب الطواف ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١٠ ب ١٦ من أبواب الطواف ح ٥.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣١.
(٩) المقنع: ص ٩٢.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ١٩٧.
(١١) المختصر النافع: ص ٩٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢ ب ١٢ من أبواب الطواف ح ١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١٠ ب 16 من أبواب الطواف ح 4.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة