كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٦١
والجامع (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3).
وفي الفقيه (4) والهداية (5)، بل يحتملان الوجوب، وذلك لثبوت أصل الرجحان بلا مخصص، قال الصدوق في الكتابين: إن لم تقدر فافتح به واختم به (6).
قلت: يوافقه قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس (7).
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر سعدان بن مسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر، ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا، وبسط يده على الكعبة، ثم مكث ما شاء الله، ثم مضى إلى الحجر فاستلمه، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع استلم وسط البيت، ثم استلم الحجر وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب (8).
واستلام الحجر كما في العين وغيره تناوله باليد أو القبلة (9). قال الجوهري:
ولا يهمز، لأنه مأخوذ من السلم، وهو الحجر، كما تقول: استنوق الجمل، وبعضهم يهمزه (10). وقال الزمخشري ونظيره: استهم القوم إذا أجالوا السهام، واهتجم الحالب إذا حلب في الهجم، وهو القدح الضخم (11).

(١) الجامع للشرائع: ص ١٩٧.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٥ س ٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٣ س ٣٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣١.
(٥) الهداية: ص ٥٧.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣١، الهداية: ص ٥٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٩ ب ١٦ من أبواب الطواف ح ١.
(٨) قرب الإسناد: ص ١٣١.
(٩) العين: ج ٧ ص ٢٦٦ مادة " سلم ".
(١٠) الصحاح: ج ٥ ص ١٩٥٢ مادة " سلم ".
(11) الفائق: ج 2 ص 192 مادة " سلم ".
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة