به الجرح فيتداوى بدوا، فيه الزعفران، فقال: إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا، وإن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس (1).
خلافا للخلاف (2) والتحرير (3) والمنتهى (4) وموضع من التذكرة (5) ففيها حرمة أكل ما فيه طيب وإن زالت أوصافه، لعموم النفي عن أكل ما فيه طيب أو ما فيه زعفران أو مسه. وفي الأول منع عمومه لما نحن فيه لخروجه عن الطيب، وفي المنتهى إجماعنا عليه (6).
وقرب في موضع من التذكرة أن لا فدية إن استهلك الطيب فلم يبق له لون ولا طعم ولا ريح، قال: وإن ظهرت هذه الأوصاف فيه وجبت الفدية قطعا، وإن بقيت الرائحة وحدها فكذلك، لأنها الغرض الأعظم من الطيب وإن بقي اللون وحده.
وطريقان للشافعية، أحدهما: أن المسألة على قولين، أظهرهما أنه لا يجب فدية، لأن اللون ليس بمقصود أصلي. الطريق الثاني: القطع بعدم وجوب الفدية، ولو بقي الطعم وحده فطريقان أظهرهما أنه كالريح، والثاني إنه كاللون (7)، إنتهى.
ولا فرق عندنا بين ما مسته النار وغيره، خلافا لمالك وأصحاب الرأي، فأباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه أم لا (8).
(و) كذا يحرم عليه (لمسا) للأخبار (9) والاجماع ولو بالباطن، كباطن الجرح، وكما في الاحتقان والاكتحال والاستعاط.
(وتطيبا) بالاستشمام أو التبخر أو لبس ثوب مطيب أو جلوس عليه أو في حانوت عطار حتى تشبثت به الرائحة لذلك، حتى إن داس بنعله (10) طيبا عمدا