(ويكره للمحرم الخطبة) (1) كما في المبسوط (2) والوسيلة (3) لقول الصادق عليه السلام في مرسل الحسن بن علي: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب (4) وما روي عن النبي صلى الله عليه وله من قوله: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (5) ولأنها تدعو إلى المحرم كالفرق الداعي إلى الربا، ولا يحرم للأصل وضعف الخبرين قال في التذكرة بخلاف الخطبة في العدة فإنها محرمة لأنها تكون داعية للمرأة، إلى أن تخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما (6) ونحوه في المنتهى (7) وقد تظهر الحرمة من أبي علي (8).
ثم إنه عمم الخطبة في التحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11) لأن يكون لنفسه أو لمحلين ويؤيده عموم الخبرين ولكنه إنما استند في الأخيرين في كراهيتها إلى تسببها للحرام.
(ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم، من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها وكراهية خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها اتفاقا ولعموم الأدلة.
(ج: الطيب) قال في التذكرة الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان الطيبة كدهن البنفسج والورس والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر فيه هذا الغرض (12) إنتهى وقالى الشهيد يعني به كل جسم ذي ريح طيب بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو