فلا شئ عليها إلا أن يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (1).
(و) العقد الواقع (بعده) أي بعد انقضائه والاحلال منه (يصح) وإن كانت الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة إلا أن يكون في حال احرام الوكيل بخلاف ما إذا وكل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه.
(ويجوز) للمحرم (الرجعة للرجعية) عندنا للأصل والحرج وعموم نحو " بعولتهن أحق بردهن " خلافا لأحمد في رواية (2) ولا فرق بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البدل.
(و) كذا يجوز له (شراء الإماء وإن قصد الشري) للأصل وصحيح سعد بن سعد سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال: نعم (3) ونحوه خبر حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام (4).
وفي التذكرة (5) والمنتهى أنه لا يعرف فيه. خلافا (6)، لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسري حال الاحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد (7)، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا وهو إن تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع أن غايته الحرمة واقتضاء النهي في غير العبادات للفساد ممنوع.
(و) يجوز له (مفارقة النساء) بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل والأخبار (8) والاجماع وفي التذكرة.