ويؤيد الإباحة مع الأصل إطلاق نحو حسن علي بن يقطين سأل الكاظم عليه السلام عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك، ونظر إلى فرجها، قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (1) وإن جاز أن يحرم ولا يكون عليه شئ.
وكلام السيد في الجمل كذا: على المحرم اجتناب الرفث وهو الجماع، وكل ما يؤدي إلى نزول المني من قبلة وملامسة ونظر شهوة (2). وهو يحتمل القصر على ما يعلم معه الامناء.
وقال القاضي في شرحه: فأما الواجب فهو أن لا يجامع ولا يستمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك (3). فلعله حمله على ما يقصد به الامناء (4).
(وفي معناه) أي المحرم الثاني أو ما ذكر أو أحد ما ذكر الاستمتاع بالنساء بما ذكر (الاستمناء) باليد أو الملاعبة أو التخيل له أو اللواط أو غيرها كما في الكافي (5) والغنية (6) والوسيلة (7) والإصباح (8) والإشارة (9) والنافع (10) والشرائع (11) وشرح القاضي للجمل (12) وسمعت عبارته، ويعطيه ما سمعته من عبارة الجمل.
أما اللواط ووطئ الدواب فيدخل في الرفث وإن لم ينزل. وأمها الباقي فالأخبار نصت على وجوب الكفارة بالاستمناء بالملاعبة والمس أو الضم أو النظر بشهوة أو التقبيل ويأتي إن شاء الله تعالى في الكفارات.