كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٣
المعصفرات. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يعني في صحيح معاوية بن عمار: لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم الخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم، وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن المحرم أياكل الأترج؟ قال: نعم، قال:
قلت: فإن ريحه طيبة، فقال: إن الأترج طعام ليس هو من الطيب، وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب، ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبرم قال الشيخ عليه السلام: فهذا لا يتعلق به كفارة ويكره استعماله، وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة، لأنه لا يتخذ للطيب فأشبه العصفر، وقال الشافعي في الجديد: يجب به الفدية ويكون محرما، وبه قال جابر وابن عمر وأبو ثور. وفي القديم: لا يتعلق به الفدية، لأنه لا يبقى لها رائحة إذا جفت، وعن أحمد روايتان، لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد.
الثالث: ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر، والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب فيه الفدية، وبه قال الشافعي، لأن الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله، وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب (1).
ونحو ذلك في المنتهى، إلا أن فيه القطع بعدم الفدية في الثاني (2)، ولم يتعرض فيه بحرمة أو كراهية. وكذا في التحرير، لكنه استقرب فيه تحريم الثاني أيضا، ونص على عدم الفدية في الريحان الفارسي (3). وحرم في المختلف (4) شم الرياحين إلا نبت الحرم؟ لعسر الاحتراس عنه كخلوق الكعبة وما بين الصفا

(١) تذكرة الفقهاء: خ ١ ص ٣٣٣ س ٢٦ - ٣٥.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٤ س ٩ - ٢٠.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٣ س ٢١ - ٢٣.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٧٢.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة