كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٥
وفي مرسل حفص بن البختري وأبان بن عثمان: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام (1). وفي صحيح جميل فيمن خرج إلى جدة: يدخل مكة بغير إحرام (2). وفي حسن حماد بن عيسى في متمتع أتى بعمرته ثم خرج غير محرم بالحج ثم عاد في أبان الحج: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما (3). وفي مرسل الصدوق نحو ذلك (4). وفيه النص على شهر الخروج.
وفي مرسل ابن بكير: إنه عليه السلام خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر، ثم دخل مكة حلالا (5). وخبر ميمون القداح: إنه خرج مع أبي جعفر عليه السلام ومعه عمر بن دينا وأناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثم دخل مكة ودخلوا معه بغير إحرام (6) وظاهر المبسوط (7) والسرائر (8) الاتفاق عليه، ولم يذكر في النهاية (9) سوى الحطابة، لكن ذكر فيها أن المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثم عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا وللعامة (10) قول بوجوب الاحرام على المتكررين كل مرة وآخر بوجوبه عليهم كل سنة مرة، والظاهر من الشهر هنا العددي.
(و) إلا (من سبق له الاحرام قبل مضي شهر) كما في الشرائع (11) والجامع (12) لعموم الأخبار بفصل شهر بين عمرتين (13)، ويعارضه عموم النهي عن

(١) المصدر السابق ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٩ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحج ح ٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٨ ح ٢٧٥٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٠ ب ٥١ من أبواب الاحرام ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٩ ب ٥١ من أبواب الاحرام ح ١.
(٧) المبسوط: ج ٢ ص ٣٦١.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٧٧.
(٩) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٥١٥.
(١٠) الأم: ج ٢ ص ١٤١، المجموع: ج ٧ ص ١١.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٢.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ١٧٦.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٤ ب 6 من أبواب العمرة.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة