وفي مرسل حفص بن البختري وأبان بن عثمان: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام (1). وفي صحيح جميل فيمن خرج إلى جدة: يدخل مكة بغير إحرام (2). وفي حسن حماد بن عيسى في متمتع أتى بعمرته ثم خرج غير محرم بالحج ثم عاد في أبان الحج: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما (3). وفي مرسل الصدوق نحو ذلك (4). وفيه النص على شهر الخروج.
وفي مرسل ابن بكير: إنه عليه السلام خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر، ثم دخل مكة حلالا (5). وخبر ميمون القداح: إنه خرج مع أبي جعفر عليه السلام ومعه عمر بن دينا وأناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثم دخل مكة ودخلوا معه بغير إحرام (6) وظاهر المبسوط (7) والسرائر (8) الاتفاق عليه، ولم يذكر في النهاية (9) سوى الحطابة، لكن ذكر فيها أن المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثم عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا وللعامة (10) قول بوجوب الاحرام على المتكررين كل مرة وآخر بوجوبه عليهم كل سنة مرة، والظاهر من الشهر هنا العددي.
(و) إلا (من سبق له الاحرام قبل مضي شهر) كما في الشرائع (11) والجامع (12) لعموم الأخبار بفصل شهر بين عمرتين (13)، ويعارضه عموم النهي عن