العلماء كافة على حرمة تغطيتها وجهها، يعني بحيث يمس الغطاء الوجه، ويأتي افتائه بذلك، والأخبار بالنهي كثيرة (1)، والخبران يحتملان الحرمة، فثبوت الكراهية مشكل، وقد يكون سبب ذلك التردد في التذكرة (2) والشرائع (3). ويمكن أن يوجه الكراهية بأنه في معرض الإصابة للوجه، وهي محرمة.
وقد يرشدك إلى ما ذكرناه من المعنى المقنع فإن فيه: ويكره النقاب، وبعده بعدة أسطر: ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجها وإحرام الرجل في رأسه (4).
والتذكرة ففيها ما عرفت من التردد مع نقل الاجماع على حرمة تغطيتها وجهها، وفي موضع آخر منها القطع بحرمة النقاب عليها (5)، ولكن شراح الشرائع (6) حملوا التردد عليه في النقاب المصيب للوجه من الخبرين والأخبار الناهية (7).
(و) يكره استعمال (الحناء قبله بما يبقى) أثره (معه) كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والسرائر (10) والشرائع (11) والجامع (12)، لخبر الكناني: سأل الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل (13). وهو نص في كراهيته لا للزينة.