كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٨
بصير في الصحيح: يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء (1).
وقول أبي عبد الله عليه السلام مثله للمعلى بن خنيس (2). والأولى القصر عليه كما في المقنع (3)، وكره في الدروس النوم على المصبوغ وخصوصا الأسود (4).
(و) يكره الاحرام في (الوسخة) لاستحباب النظافة، وصحيح ابن مسلم: سأل أحدهما لجون عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إلي، وطهوره غسله (5).
(و) في (المعلمة) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره (6). ولخروجها عن خلوص البياض.
وقيدت في المبسوط بالإبريسم (7)، ولعله تبنيه بالأعلى على الأدنى لامكان توهم حرمة المعلم به.
(و) يكره (النقاب للمرأة) كما في المقنع (8) والجمل والعقود (9) لقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص: كره النقاب للمرأة المحرمة (10). وخبر يحيى بن أبي العلاء عنه عليه السلام: إنه كره للمحرمة البرقع والقفازين (11). ولعل المراد النقاب الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسه، لنقله في التذكرة (12) والمنتهى (13) إجماع

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٤ ب ٢٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٤ ب ٢٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٣) المقنع: ص ٧٢.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٨ درس ١٠٢.
(٥) وسلك الشيعة: ج ٩ ص ١١٧ ب ٣٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٨ ب ٣٩ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(٨) المقنع: ص ٧٢.
(٩) الجمل والعقود: ص ١٣٦.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٩ ب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢ ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٦.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ١٦.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧ 68 س 17.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة