كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٣
لبيك بحجة وعمرة معا (1). وما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام: بحجة وعمرة معا لبيك (2). وهذا الذي ذكره القاضي (3)، ونهى عنه الحلبيان (4)، والمصنف في المختلف (5)، لأن الاحرام لا تعلق بهما معا. وهو الوجه إن أريد ذلك، وإن أريد التمتع بالعمرة إلى الحج جاز، وذكروا: لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك.
. وفي الفقيه (6) والمقنع (7) والهداية (8): لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك، هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك.
وفي النهاية (9) والمبسوط: إن أفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا (10)، إلا أن في الفقيه: والمراد بالعمرة المتمتع بها إلى الحج كما عرفت، وتفصح عنه عبارة التهذيب (11) وكلام الصدوق هذا وهو معنى قول المصنف في التذكرة بعد ما ذكر مثل ما في الكتاب: إذا عرفت هذا فيستحب أن يذكر في تلبيته الحج والعمرة معا، فإن لم يمكنه للتقية أو غيرها اقتصر على ذكر الحج (12) انتهى.
ولا يجب شئ من ذلك كما توهمه عبارة المصباح ومختصره، فإنه ذكر عقيب التلبيات الأربع: لبيك بمتعة وعمرة إلى الحج لبيك، ثم ذكر أنه إن أراد الفضل أضاف إلى ذلك: لبيك ذا المعارج إلى آخر المندوبات، وقال: هذا إذا كان متمتعا، فإن كان مفردا أو قارنا قال: لبيك بحجة تمامها عليك (13). وكذا الإقتصاد ففيه: ثم يلبي فرضا واجبا فتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، بحجة وعمرة أو حجة تمامها عليك لبيك، ثم ذكر

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠ ب ٢١ من أبواب الاحرام ح ٦.
(٢) المصدر السابق ح ٧.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢١٦.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٠٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ٣٤ - ٣٥.
(٥) مختلف المشيعة: ج ٤ ص ٢٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٢٩.
(٧) المقنع: ص ٦٩ - ٧٠.
(٨) الهداية: ص ٥٦.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧١.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٥٣ ذيل الحديث ١٢٤.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٧ س ٢٩.
(١٣) مصباح المتهجد: ص 9 61.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة