كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٦
(خصوصا البيض) لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها، وكونها خير الثياب وأحسنها أو أطهرها وأطيبها.
(ويكره الاحرام في المصبوغة بالسواد) لنحو قول الصادق عليه السلام للحسين ابن المختار: لا يحرم في الثوب الأسود (1) وظاهر الأخبار بكراهية لبس الثوب السواد مطلقا، كقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (2).
وقول الصادق عليه السلام: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء (3).
وفي النهاية (4) والمبسوط (5) وفي الخلاف (6) والمقنعة (7) والوسيلة (8): لا يجوز. وحمله ابن إدريس على شدة الكراهية (9) للأصل، وقول الصادق عليه السلام في حسن حريز: كل ثوب يصلي فيه فلا بأس بأن يحرم فيه (10). مع الاجماع على جواز الصلاة في الثياب السود.
(و) كذا مصبوغ (المعصفر) المشبع به كما في التحرير (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13). وهو نور معروف يقال لسلافته: الجربال.
(وشبهه) في الشهرة كالزعفران والورس بعد زوال ريحهما، لنحو خبر أبان بن تغلب قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر لم يغسل، ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم، ليس العصفر من الطيب،

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦ ب ٢٦ من أبواب الاحرام ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٨ ب ١٩ من أبواب لباس المصلي ح ٥.
(٣) المصدر السابق ح ١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٤.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٨ المسألة ٨٠.
(٧) المقنعة: ص ٣٩٦.
(٨) الوسيلة: ص ١٦٨.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٤٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦ ب ٢٧ من أبواب الاحرام ح ١.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ٢٨.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٦ ٣ س ٩.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٢ س 24.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة