حبستني بقدرك الذي قدرت علي (1)، وفي صحيح معاوية بن عمار: تقول: اللهم إني أسألك - إلى قوله: - فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرتك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة (2). والظاهر الاتفاق عليه.
قال في المنتهى: الاشتراط مستحب بأي لفظ كان إذا أدى المعنى الذي نقلناه، وإن أتى باللفظ المنقول كان أولى (3).
ولو نوى الاشتراط لم يتلفظ به، ففي التحرير: الوجه عدم الاعتداد به (4).
وتردد في المنتهى من أنه تابع للاحرام، وهو ينعقد بالنية، ومن أنه اشتراط فلا بد فيه من القول كالنذر والاعتكاف، وهو أحق، فإن الأصل في الاحرام أن لا ينحل إلا بإكمال الأفعال. قال: وتمنع انعقاد الاحرام بالنية لا غير، بل من شرطه عندنا التلبية أيضا (5).
(و) يستحب (الاحرام في القطن) قطع به الأصحاب، ولعله للتأسي، لما روي من إحرامه صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف (6)، وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار (7).
ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير: البسوا القطن، فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا (8). وفي خبر أبي بصير وابن مسلم المروي في خصال الصدوق: ألبسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة (9).
(9) الخصال 1 ص 61.