كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٩
والتذكرة (1) لكن كلامه في الأخيرين قد يعطي إرادة تأخير الجهر، كما هو نص السرائر (2).
ونهى القاضي عن الاعلان حتى يستوي على مركوبه (3)، وأمر الصدوق في المقنع بالمضي هنيئة حتى تستوي به الأرض ثم يلبي ماشيا أو راكبا (4). واستحب ابن حمزة تأخير جهر الماشي إلى أن يمشي خطوات، والراكب حتى ينهض به بعيره (5).
ودليل التأخير قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: إذا فرغت من صلاتك، وعقدت ما تريد، فقم وامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب (6).
وفي صحيح هشام: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث، صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قلبلا ثم تلبي (7).
وصحيح البزنطي المروي في قرب الإسناد للحميري عن الرضا عليه السلام سأله كيف أصنع إذا أردت الاحرام؟ فقال: اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب، قال: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق، قال: لب إذا استوت بك بعيرك (8).
ووجه الحمل على الجهر ما عرفت مع تضمن الأخبار الاتيان بما يقوله المحرم في موضعه، ومنه لفظ النية، وفيه مع ما عرفت احتمال استحباب تأخير

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٧ س ٤١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٣٦.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢١٨.
(٤) المقنع: ص ٦٩.
(٥) الوسيلة: ص ١٦١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤ ب ٣٤ من أبواب الاحرام ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦ ب 35 من أبواب الاحرام ح 1.
(8) قرب الإسناد: ص 168.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة